الميرزا القمي

21

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام

أما المقدّمة فالصّلاة في اللغة : الدعاء ( 1 ) . وفي اصطلاح المتشرّعة : هي مجموع الأفعال والصّور المعهودة في ألسنة المتشرّعة المشروطة صحّتها بالقِبلة والقيام . أو أنّها مجموع المذكورات ، جامعة للشرائطِ التي لا تصحّ إلَّا بها . أو أنّها مجموع المذكورات ، مع كونها ذات ركوع وسجود . والأظهر ذلك مع الاعتبار ( 2 ) الأوّل من الاعتبارين ، فيكون إدراج صلاة الأموات بعنوان المَجاز . ويؤيده قولهم عليهم السلام : « لا صلاة إلَّا بطهور » ( 3 ) و « لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب » ( 4 ) . وهذا هو صريح العلَّامة في التذكرة ، وظاهر المحقّق في المعتبر ( 5 ) .

--> ( 1 ) انظر النهاية لابن الأثير 3 : 50 . ( 2 ) في « ح » : اعتبار . ( 3 ) الفقيه 1 : 22 ح 67 ، التهذيب 1 : 49 ح 144 ، الاستبصار 1 : 55 ح 160 ، الوسائل 1 : 256 أبواب الوضوء ب 1 ح 1 . ( 4 ) عوالي اللآلي 1 : 196 ح 2 ، مستدرك الوسائل 1 : 274 أبواب القراءة ب 1 ح 6 . ( 5 ) التذكرة 2 : 259 ، المعتبر 2 : 9 .